(16) باب إحرام النفساء، واستحباب اغتسالها للإحرام، وكذا الحائض

109 - (1209) حدَّثنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدَةَ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْبنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدَ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَن عَائِشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: نَفِستْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمِيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ يَأْمُرُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ.

110 - (1210) حدَّثنا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الحَمِيدِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - فِى حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمِيْسٍ - حِينَ نُفِسَتْ بِذِى الحُلَيْفَةِ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقوله: " نفست أسماء بنت عميس بالشجرة (?)، فأمر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبا بكر أن تغتسل وتهل "، قال القاضى: يقال فى الحيض والولادة: نُفِسَتْ وَنَفَسَتْ بالضم والفتح، والضم فى الولادة، والفتح فى الحيض أكبر، وحكى الحربى وغير واحدٍ أنه لا يقال فى الحيض إلا بالفتح، وحكى الوجهين فيهما صاحب الأفعال.

قال الإمام: فى الحج ثلاثة أغسال:

إحداها: للإحرام.

والثانى: لدخول مكة.

والثالث: للوقوف بعرفة.

وآكدها غسل الإحرام. والحائض والنفساء يغتسلان للإحرام، والوقوف، ولا يغتسلان لدخول مكة؛ [لأنه] (?) لأجل الطواف، وهما لا يدخلان المسجد.

قال القاضى: هذه الأغسال عندنا سنن مؤكدة غير واجبةٍ، وقد زاد بعض علمائنا فيها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015