حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: العَقْرَبُ، وَالغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ، وَالفَارَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ ".
74 - (...) حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ: مَا يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَتْنِى إِحْدَى نِسْوَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ أَمَرَ أَوْ أُمِرَ أَنْ يَقْتُلَ الفَارَةَ، وَالعَقْرَبُ، وَالحِدَأَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ، وَالغُرَابُ.
75 - (...) حدَّثنا شَيْبَان بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ: مَا يَقْتُلُ الرَّجُلُ مِنَ الدَّوَابِّ وَهوَ مُحْرِمٌ؟ قَالَ: حَدَّثَتْنِى إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الكَلْبِ العَقُورِ، وَالفَارَةِ، وَالعَقْربِ، وَالحُدَيَّا، وَالغُرَابِ، وَالحَيَّةِ.
قَالَ: وَفِى الصَّلاةِ أَيْضًا.
76 - (1199) وحدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، لَيْسَ عَلَى المُحْرِمِ فِى قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالفَارَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ ".
77 - (...) وحدَّثنا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَاذَا سَمِعْتَ ابْنَ عُمَرَ يُحِلُّ لِلْحَرَامِ قَتْلَهُ مِنَ الدَّوَابِّ؟ فَقَالَ لِى نَافِعٌ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِى قَتْلِهِنَّ: الغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالفَارَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ. ".
(...) وحدَّثناه قُتَيْبَةَ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. ح وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ - يَعْنِى ابْنَ حَازِمٍ - جَمِيعًا عَنْ نَافِعٍ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِى، جمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ. ح وَحَدَّثَنِى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله: " لا حرج على من قتلهن ": عمومٌ للمحرم والحلال لو لم يرد سواه، ولكن بنص (?) حديث ابن عمر رفع اللبس، بقوله: " لا جناح على من قتلهن فى الحرم والإحرام "، على رواية ابن أبى عمر فى كتاب مسلم، وفى رواية زهير بن حرب: " فى