159 - (1150) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبى شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ: رِوَايَةً. وقَالَ عَمْرٌو: يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ زُهَيْرٌ: عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا دُعِىَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ، وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيَقُلْ: إِنِّى صَائِمٌ ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله: " إذا دعى أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل: إنى صائم ".
قال الإمام: أعمال [البر] (?) النوافل يستحب إخفاؤها غالبًا، ولكن دعت الضرورة لذكر هذا فيها على جهة العذر؛ لئلا يحدث بتخلفه تشاجرًا أو بغضاء، إذا كان المراد أن يقول ذلك نطقًا ليعذر به.
قال القاضى: فيه حجة أن ليس للمتنفل إفساد نيته وفطر يومه لغير عذر، ولو كان الفطر مباحًا [له] (?) ابتداء لم يُرشده إلى العذر بصومه، وسنذكره، وفيه الحض على حسن المعاشرة وحسن الصحبة، ومراعاة الألفة وحسن الاعتذار.