78 - (...) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجَىِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَّهُمَا قَالتَا: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ فِى رَمَضَانَ، ثُمَّ يَصُومُ.

79 - (1110) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ. قَالَ ابْنُ أيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - وَهُوَ ابْنُ مَعْمَرِ بْنِ حَزْمٍ الأَنْصَارِىُّ أَبُو طُوَالَةَ - أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا -؛ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِيهِ، وَهِى تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، تُدْرِكُنِى الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ، أَفَاَصُومُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَأَنَا تُدْرِكُنِى الصَّلَاةُ وَأَنَا

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قول عبد الملك هذا فى المتوانية، وهو أبعد من قول ابن مسلمة.

قوله: " فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه فأنكره "، قال الإمام: هكذا فى النسخة عن الجلودى، وفى نسخة ابن ماهان: فذكر ذلك عبد الرحمن لأبيه فقال (?) بعضهم: والرواية الأولى هى الصواب، ومعناها: أن أبا بكر ذكره لأبيه عبد الرحمن، وجاء هذا من الراوى على معنى البيان، جعل قوله لأبيه بدلاً بإعادة حرف الجر. كأنه [لما] (?) قال: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث فأنكره، ولم يقل: لأبيه. وما وقع فى نسخة ابن ماهان من قوله: فذكر ذلك عبد الرحمن لأبيه، خطأ ولا معنى له، يؤدّى أن عبد الرحمن بن الحارث (?) ذكره لأبيه، وهذا غير مستقيم.

قال القاضى: قال بعضهم: لعل فيه على رواية ابن ماهان تقديم وتأخير، وصوابُه: فذكر ذلك لأبيه عبد الرحمن بن الحارث، فتقدم بعض الكلام على بعض.

وقوله: " يصبح جنباً فى رمضان من جماع غير احتلام " نص فى الباب، ورد على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015