84 - (1026) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا. وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا تَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إلا بِإِذْنِهِ، وَلا تَأذَنْ فِى بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إلا بِإذْنِهِ، وَمَا أنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِن غَيْرِ أمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أجْرِهِ لَهُ ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[وقوله: " لا تَصُمِ المرأة وبعلُها شاهِدُ ": هذا فى التطوع؛ لأن حق زوجها عليها واجبٌ، فلا يترك الواجب للنفل] (?).
وقوله: " ولا تأذن فى بيته وهو شاهدٌ إلا بإذنِه ": دليل أنه لا إذن بحضور ربّ الدار لغيره فيها؛ لأنه مالكُها.