(21) باب الحمل أجرة يتصدق بها، والنهى الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل

72 - (1018) حدّثنى يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. ح وَحَدَّثَنِيهِ بِشْرُ ابْنُ خَالِدٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ، عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ، قَالَ: أُمِرْنَا بِالصَّدَقَةِ، قَالَ: كُنَّا نُحَامِلُ. قَالَ: فَتَصَدَّقَ أَبُو عَقِيلٍ بِنِصْفِ صَاعٍ قَالَ: وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِشَىْءٍ أَكْثَرَ مِنْهُ، فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ: إِنَّ اللهَ لَغَنىٌّ عَنْ صَدَقَةِ هَذَا. وَمَا فَعَلَ هَذَا الآخَرُ إلا رِيَاءً. فَنَزَلَتْ: {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ} (?).

وَلَمْ يَلْفِظْ بِشْرٌ: بـ {الْمُطَّوِّعِينَ}.

(...) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ. ح وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ. كِلاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَفِى حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ: كُنَّا نُحَامِلُ عَلَى ظُهُورِنَا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقوله: " كنا نحامل "، قال القاضى: تفسيره فى الحديث [الآخر] (?) بعده: " نحامل على ظهورنا ": أى نكرى أنفسنا فى الحمل، ونتصدق بالأجرة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015