(3) باب فى تقديم الزكاة ومنعها

11 - (983) وحدثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا وَرْقَاء، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ. قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقوله: " إنكم تظلمون خالداً، إن خالداً احتبس أدراعه وأعتاده فى سبيل الله "، قال الإمام: [وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً قد احتبس أدراعه وأعتاده، وفيه أنه قال: " وأما العباس فهى على ومثلها معها، وفى غير هذا الكتاب: " فهى عليه " وفى رواية أخرى: " فهى صدقة عليه ومثلها " وفى رواية أخرى: " هى له ومثلها "] (?) قال الهروى وغيره: العتاد: ما هو أعده الرجل من السلاح والدواب والآلة للحرب، ويجمع أيضاً أعتدة، وفى رواية أخرى: " أدراعه وعقاره ". قال الهروى: وفى الحديث الذى فيه: فرد النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذراريهم وعقار بيوتهم (?)، قال الأزهرى: أراد متاع بيوتهم والأدوات والأوانى، وقال ابن الأعرابى: عقار البيت وَنَضُدهُ متاعه الذى لا يتبدل إلا فى الأعياد، وبيت حسن العقار، أى حسن المتاع، وعقار كل شىء خياره، والعقر والعقار الأصل، ولفلان عقار أى: أصل، [قال] (?): ومنه الحديث: " من باع داراً أو عقاراً " (?). قال الحربى: أراد أرضهم.

قال القاضى: روى فى غير كتاب مسلم: " أعبده وأعتده " بالباء والتاء (?)، واختلف فيه رواة البخارى، وهو جمع فرس عند، وهو الصلب، وقيل: المعد للركوب وقيل: السريع الوثب، ورجح بعضهم هذه الرواية، بأنه لم تجر العادةُ لتحبيس العبيد في سبيل الله، وهذا جائز غير ممتنع، بل قد وجد فى العرب، قيل: وقد ذكر ذلك في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015