46 - (...) وحدَّثنى عَلِىُّ بْنُ حُجْر السَّعْدِىُّ، أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أُدْرِجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حُلَّةٍ يَمَنِيَّةٍ كَانَتْ لَعَبْدِ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المسلمين (?). واختلف أصحابنا، هل يلزم ذلك من كان تلزمه نفقته فى حياته أم لا؟

وقوله: " فى ثلاثة أثواب ": المستحب فى الكفن الوتر، وثلاثة أثواب لا ينقص منهن مع الاختيار المستحب فى الكفن عند مالك وكافة الفقهاء، وكلهم مجمعون أنه ليس فيه حدٌّ واجب لا يتعدى، وذكر بعض شيوخنا أنَّ المستحبَّ عند مالك خمسة أثواب بالقميص والعمامة (?)، وقال سويد بن غفلة (?) يكفن فى ثوبين، [وقال مالك] (?): لا يبعد لمن لم يجد غيرهما، وهو معنى قول الأوزاعى وأبى حنيفة، وقال ثوبان: هما أدنى ما يُكَفَّنَ فيه الرجل، وهما أفضل عند أصحابنا، وعلى مساق مذهبنا من ثوب، وأجاز الشافعى الثوب الواحد، وجمهورهم على أن السنة للمرأة خمسة أثواب، وأدناها ثلاثة (?)، وقد اختلف فيها قول الشافعى، فقال هذا مرة، وقال مرة: يجزئ ثوب واحد.

وقوله: " بيض ": [بيض] (?) الأكفان أفضل من غيرها وأولى، وكره مالك والأوزاعى الثيابَ المصبغة فى الكفن إلا العَصْبَ، وكذلك عند مالك ما صبُغ بالطيب كالورس، والزعفران (?)، واختلف قوله فى المعصفر، فأجازه مَرَّةً لكونه من الطيب، لاسيما مع طراءته، أو لغلبة لباس العرب لها، ومنعه مرةً لكونه غيرَ محسوب من الطيب، ولأنها من ملابس الجمال، والزينة، وليس موضعه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015