حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِى الْفِطْرِ وَالأَضْحَى، الْعَوَاتِقَ، وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ. فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
خمس بتكبيرة القيام، وقال أبو حنيفة والثورى: خمس فى الأولى وأربع فى الثانية بتكبيرة الافتتاح والقيام، لكنه تقدم عندهم القراءة على الثلاث تكبيرات فى الثانية، وكلهم يرى صلة التكبير وتواليه، وقال أحمد والشافعى وعطاء: يكون بين كل تكبيرتين ثناءٌ على الله، وصلاة على النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ودعاء (?)، وروى عن ابن مسعود (?)، واختلف عن السلف والصحابة فى تكبير العيد اختلافاً كثيرًا نحو اثنى عشر مذهباً. وأما الوجه الرابع فهو التكبير بعد الصلاة فى عيد النحر، فاختلف السلف والعلماء فيه - أيضاً - على نحو عشر مقالات: هل ابتداؤه من صبح يوم عرفة؟ أو ظهرها؟ أو من صبح يوم النحر؟ أو ظهره؟ وانتهاؤه فى ظهر يوم النحر؟ أو فى ظهر أول يوم من أيام النفر؟ أو فى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق؟ أو فى صلاة الظهر؟ أوفى صلاة العصر؟ واختيار مالك والشافعى وجماعة من أهل العلم ابتداؤه صلاة الظهر يوم النحر، وانتهاؤه صلاة الصبح آخر أيام التشريق (?)، واختار بعض أصحابه قطعه بعد صلاة الظهر ذلك اليوم، وبعضهم بعد العصر، ومذهبنا ومذهب الشافعى وجماعة من أهل العلم أنه للمنفرد والجماعة والرجال والنساء والمقيم والمسافر، وقال أبو حنيفة والثورى وابن حنبل: إنما يلزم جماعات الرجال.
وكذلك اختلفوا فى التكبير دبر النوافل، فلم ير ذلك مالكٌ فى المشهور عنه، والثورى وأحمد وإسحاق وقال الشافعى: يكبر، وروى عن مالك، واختلفوا فى صفة التكبير، هل هو ثلاث؟ وهو مشهور قول مالك، أو لا حدَّ فيه؟ وهو الذى حكاه ابن شعبان فى مختصره إن شاء ثلاثًا وإن شاء أربعًا أو خمسًا، ليس فيه شىء موصوفٌ، أو فيه حمدٌ وتهليل، فيقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، [الله أكبر] (?) [ولله الحمد] (?)، وهو قول مالك (?) الآخَر والكوفيين وفقهاء الحديث، واختار بعضهم غير هذا من زياده ثناء وحمد مع التكبير والتهليل (?).