11 - (...) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: كُنَّا نُؤْمَرُ بِالْخُروجِ فِى الْعِيَدَيْنِ، وَالْمُخَبَّأَةُ والْبِكْرُ. قَالَتِ: الْحُيَّضُ يَخْرُجْنَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ، يُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال الإمام: اختلف الناس فى التكبير فى العيدين، فعند مالك سبع فى الأولى، وعند الشافعى ثمان، وعند أبى حنيفة أربع، واتفقوا على أن ذلك قبل القراءة، [وأما الثانية فستّ عندنا بتكبيرة القيام قبل القراءة] (?)، وقال أبو حنيفة: أربع بعد القراءة (?). وقد قال بعض أصحابنا: [فيه] (?) معنى لطيف لأنه عليه السلام أراد أن يثبت فى هاتين الركعتين تكبير أربع ركعات، إذ (?) فى كل ركعتين سوى [ركعتى العيد] (?) من [التكبير] (?) هذا القدر المزيد فى صلاة العيدين، كما [فعل] (?) فى صلاة الكسوف،