اسْكُتْ. فَأَنَا لقِيتُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِىٍّ. فَسَأَلنَاهُ فَقُلْنَا لهُ: هَذِهِ الأَحَادِيثُ التِى تَرْوِيهَا عَنْ أَنَسٍ؟ فَقَالَ: أَرَأَيْتُمَا رَجُلاً يُذْنِبُ فَيَتُوبُ أَليْسَ يَتُوبُ اللَّهُ عَليْهِ؟ قَال: قُلْنَا نَعَمْ. قَال: مَا سَمِعْتُ مِنْ أَنَسٍ، مِنْ ذَا قَلِيلاً وَلا كَثِيرًا، إِنْ كَانَ لا يَعْلمُ النَّاسُ فَأَنْتُمَا لا تَعْلمَانِ أَنِّى لمْ أَلقَ أَنَسًا.
قَال أَبُو دَاوُدَ: فَبَلغَنَا، بَعْدُ أَنَّهُ يَرْوِى. فَأَتَيْنَاهُ أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: أَتُوبُ. ثُمَّ كَانَ، بَعْدُ، يُحَدِّثُ. فَتَرَكْنَاهُ.
حَدَّثَنَا حَسَنٌ الحُلوَانِىُّ قَال: سَمِعْتُ شَبَابَة. قَال: كَانَ عَبْدُ القُدُّوسِ يُحَدِّثنَا فَيَقُول: سُوَيْدُ بْنُ عَقَلةَ. قَال شَبَابَةٌ: وَسَمِعْتُ عَبْدَ القُدُّوسِ يَقُول: نَهَى رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَخَذَ الرَّوْحُ عَرْضًا. قَال فَقِيل له: أَىُّ شَىْءٍ هَذَا؟ قَال: يَعْنِى تُتَّخَذُ كُوَّةٌ فِى حَائِطٍ لِيَدْخُل عَليْهِ الرَّوْحُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وذكر مسلم عن عبد القدوس أنه كان يقول: " سُويد بن عقَلةَ "، بالعين المهملة والقاف. و " أن تتخذَ الرَّوح عرْضًا " بفتح الراء فى الأولى والعين المهملة وسكون الراء فى الثانية، وتفسيره لذلك بما ذكره، وإنما أراد مسلم أنه صحف فى ذلك، وأخطأ فى الرواية والتفسير، وإنما صوابه سُويد بن غفَلةَ- بالغين المعجمة والفاء، والروح بضم الراء وغَرَضًا بالغين المعجمة وفتح الراء، أى يتخذ ما فيه روح غَرَضًا للرمى وشبهه (?)، وقد ذكره فى كتاب الصيد (?) على الصواب، وهذا مثل نهيه- عليه السلام- عن قتل المصبورة والمجثَّمة، وهى ذات الروح من الطير وغيره، تُصْبَر، أى تحَبسُ ليُرمى عليها، وسيأتى هذا فى كتاب الصيد، ولم يختلف العلماء فى منع أكلها وأنها غير ذكيَّة. وفائدة الحديث: النهى عن قتل الحيوان لغير منفعة والعبث بقتله. وقال الطبرى: فيه دليل على منع قتل ما أُحِل أكله من الحيوان ما وُجد إلى تزكيته سبيل، ثمَّ فيه فسادُ المال.
وذكر أبا سعيد الوُحاظىَّ (?)، هو بضم الواو، وحاظة بطن من بطون حمير (?)، كذا قيدناه عن شيوخنا، وحُكى عن أبى الوليد الباجى فيه فتح الواو.