. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وتوجه (?) الخطاب خلافًا لمن منعه قبل الزوال، فإن كان فى مصر يعلم أنه لا يصل من منزله إلى الجامع إلا أن يخرج قبل الزوال لساعة (?) أو ساعتين [فأراد] (?) السفر فهل (?) يكون المنع معلقاً بالزوال الذى خوطب به الناس على العموم أو معلقًا بزمن خروجه من داره الذى يصل فيه (?) إلى الجامع؟ اختلف فيه أصحابنا على قولين، وكذلك اختلفوا على قولين فى مراعاة ثلاثة أميال التى هى المقدار المقدّر بها إتيان الجمعة، هل المعتبر من الجامع أو من طرف المصر، وهذا فيمن كان سكناه خارجًا عن المصر.
قال القاضى: وقوله - عليه السلام -: " لو أنكم تطهرتم ": دليل على تنزيه المساجد عن الأرواح الكريهة، ولما لم تكن هذه من الكراهة مثل رائحة البصل والثوم وإنما كانت مثل ريح الضأن، كما ذكر فى الحديث، لم يمنع أهلها من حضور المساجد، لكنهم حُضّوا على إزالتها والتنظيف جملة، ولأنها كانت من الغالب، والأكثر منهم، وكثر إلفُها لهم والأنس بها، ولو أن جماعة مسجد كلهم أصحاب أرواح كريهة كالحواتين (?) وأشباههم يُخالطهم فى مسجدهم غيُرهم لم يمنعوا منه، بخلاف لو كان معهم غيرهم ممن يتأذى بذلك. وأمره بالطيب للجمعة من هذا لقطع تلك الروائح وإدخال المنفعة والمسرة بذلك على من يجالسه من المسلمين، وتعظيم لحرمة المسجد، ولأجل الملائكة الكاتبين فيه.