رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ ".
5 - (846) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْغُسْلُ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله - عليه السلام -: " غسل (?) يوم الجمعة واجب على كل محتلم "، قال القاضى: اختلف السلف والعلماء فى غسل الجمعة، فروى عن بعض الصحابة وجوبه، وبه قال أهل الظاهر، وتأول ابن المنذر أنه مذهب مالك وحكاه الخطابى عنه وعن الحسن، وعامة فقهاء الفتيا وأئمة الأمصار على أنه سنة، وهو حقيقة مذهب مالك والمعروف من قوله ومعظم قول أصحابه، وجاء عنه ما دلّ على أنه مستحب، وقال به طائفة من العلماء، وقال بعضهم: الطيب يجزئ منه. ومعنى ذكر وجوبه هاهنا التأكيد فى امتثاله وتشبيهه بغسل الجنابة فى الحديث الآخر (?)، أى فى صفة العمل لا فى وجوب الحكم.
قال الإمام: [" والغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم "] (?). من الفقهاء من أخذ بظاهر [الحديث] (?) ورأى [أن غسل الجمعة] (?) يجب، وأكثر الفقهاء أنه لا يجب، تعلقًا بقوله - عليه السلام -: " من أتى الجمعة وقد توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل " (?).
وقوله: " فبها ونعمت ": يفيد جواز الاقتصار على الوضوء، ولو كان ممنوعًا من الاقتصار عليه لم يقل: " فبها ونعمت "، وأيضاً فإنه قال: " ومن اغتسل فالغسل أفضل " فدل على أن فى الوضوء فضلاً حتى تصح المبالغة، واعتمدوا - أيضاً - على قول عمر على المنبر للداخل عليه لما قال له: " ما زدت على أن توضأت " فقال عمر: " والوضوء أيضاً؟ "