مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عند الركوع جواز القيام والجلوس فى الصلاة الواحدة فى النفل خلافاً لمن منعه، وعلى جوازه جمهور العلماء إذا كان الابتداء بالجلوس، وأما إن كان الابتداء فيها بالقيام ثم أراد التخفيف على نفسه بالجلوس، فمذهب مالك والشافعى وأبى حنيفة وعامة العلماء جواز تمام صلاته جالساً وكره ذلك محمد بن الحسن وأبو يوسف فى آخرين، واختلف كبراء أصحاب مالك إذا نوى القيام فيها كلها، هل له أن يجلس؟ فأجازه ابن القاسم ومنعه أشهب، وقد اختلف أشياخنا فى تأويل قول أشهب هل هو بمجرد النية وبإلزامه ذلك نفسه كالنذر؟ ثم اختلف فى صفه جلوسه فى حال القيام والركوع، فقيل متربعاً، وهو قول مالك والثورى والليث وأحمد وإسحاق وأحد قولى الشافعى، ووافق أبو يوسف، إلا أنه يثنى رجليه عند الركوع كالتشهد وقيل جلوسه كهيئة جلوسه فى التشهد، قاله ابن المنكدر (?)، وهو قول ابن أبى حاتم ومحمد بن عبد الحكم، وأحد قولى الشافعى وربيعة.
وخرَّج البخارى فى الباب حديث عمران بن حصين: " فمن صلى قائماً فهو أفضل، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد " (?) كذا رواية الأصيلى وبعضهم، وكذا روى الحديث أبو داود والترمذى (?)، وفى رواية النسائى (?): " مضطجعاً " وروى هذا بعضهم من تفسير البخارى لقوله: " نائماً "، وفى رواته القابسى وبعضهم إيماء، والأول أصح.
ففيه أولاً أن الحديث كله فى المتطوع لقوله: " أفضل "، وإنه مع القدرة على القيام، وبالاختيار، وأما صلاته مضطجعاً فى النفل ففى مذهبنا فيه ثلاثة وجوه: جوازه مع الاضطرار والاختيار للصحيح والمريض، لظاهر الحديث، ومنعه جملة لهما، إذ ليس من هيئات [الصلاة] (?) وإجازته لضرورة المرض فقط، وإما فى الفريضة لمن لم يقدر إلا على ذلك فجائز قولاً واحداً.