وَحَدَّثَنَا عَمْرو بْنُ عَلىٍّ، أَبُو حَفْصٍ، قَال سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ. قَال: سَأَلتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىَّ وَشُعْبَةَ وَمَالِكًا وَابْنَ عُيَيْنَةَ، عَنِ الرَّجُلِ لا يَكُونُ ثَبْتًا فِى الحَدِيثِ، فَيَأتِينى الرَّجُل فَيَسْأَلَنِى عَنْهُ. قَالوا: أَخْبِرْ عَنْهُ أَنَّهُ ليْسَ بِثَبْتٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإلا استفسرناه، وهو فى الشهادة أضيق، والميل فيها إلى الاستفسار أصوب، إذ قد يُجَرَّحُ الشاهدُ- وإن كان مجرحه بصيراً بوجوه التجريح [بما يعتقد جرحةً] (?) - ولعل الحاكم لا يراه لاختلاف الاجتهاد (?)، أما الخبر إذا أطلق عارفٌ بصير فيه بالجرح فقد عدمت به الثقةَ.