(...) وحدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
80 - (336) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَة، عَنْ عَمْرِو بْن مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى، قَالَ: مَا أَخْبَرَنِى أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الضُّحَى إِلا أُمُّ هَانِئٍ، فَإِنَّهَا حَدَّثَتْ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَصَلَّى ثَمَانِىَ رَكَعَاتٍ، مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ.
وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ بَشَّارٍ، فِى حَدِيثِهِ، قَوْلَهُ: قَطُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وثمانياً، يرجح المخالف مذهبه بأنه يستعمل جميع الأحاديث ولا يسقط منها شيئاً ويقول [فى المذهب] (?) الذى يؤدى إلى استعمال الأحاديث أرجح من الذى يسقط بعضها.
قال القاضى: وقوله عن ابن أبى ليلى عن أم هانئ: " أن صلاة النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضحى ثمانى ركعات يوم الفتح كان فى بيتها "، وهكذا ذكره - أيضاً - مسلم عن أبى مرة (?) من غير طريق مالك وذكر حديث مالك وهو فى الموطأ عنه: " ذهبت إلى النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عام الفتح فوجدته يغتسل " الحديث (?)، وهذا أصح؛ لأن نزول النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما كان بالأبطح وقد وقع مفسراً فى حديث سعيد بن أبى سعيد (?) عن أبى مرة بمثل حديث مالك وفيه: " وهو فى قبته بالأبطح "؛ لأن طلب التأمين وقتل المشركين إنما كان قبل دخول النبى - عليه السلام - بنفسه مكة وتأمينه سائرهم بنفسه.