49 - (705) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا، فِى غَيْرِ خَوْفٍ وَلا سَفَرٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وذكر حديث ابن عباس ومعاذ فى جمع النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى غزوة تبوك بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وقالا: " أراد ألا يحرِج أمته " ولم يفسرا صورة الجمع، وقد فسره فى حديث معاذ فى كتاب أبى داود " قال: كان إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإن ارتحل قبل أن تزيغ أَخَّرَ الظهر حتى ينزل للعصر وفى المغرب والعشاء مثله " (?) وفى هذا الباب أحاديث الجمع بعرفة والمزدلفة يجمع بين الظهر والعصر بعرفة حين زالت الشمس وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة بعد مغيب الشفق (?) وفى الموطأ من حديث على بن حسين أن النبى - عليه السلام - كان إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر، وإذا أراد أن يسير ليلته جمع بين المغرب والعشاء (?)، وفى الموطأ من حديث معاذ فى غزوة تبوك أنه أخر الصلاة يوماً ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعاً (?)، فأفادت ألفاظ هذه الأحاديث معانى متفرقة من الفقه تنبنى وتلتئم إن شاء الله تعالى ولا تتنافر.
ففى حديث معاذ هذا جمعه بين هذه الصلوات وهو نازل دون سير ولا كونه على ظهر لقوله: " ثم دخل ثم خرج " وهذا هو ظاهر الكلام، وقد قيل: يحتمل أن يكون خرج عن الطريق للصلاة ثم دخل فيها للسير، وهذا بعيد، وقيل: لعله كان هذا مع المطر.