5 - (687) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ - عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: فَرَضَ اللهُ الصَّلاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُّمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِى السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِى الْخَوْفِ رَكْعَةً.

6 - (...) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، جَمِيعًا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِىُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عَائِذٍ الطَّائِىُّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فى الصفات وحدود الصلاة ونقلها إلى الإتمام لأجل الخوف، وقيل: بل [فى] (?) تخفيفها وترك التطويل فيها لأجل الخوف، وقيل: بل قصرها إلى ركعة أو ركعتين لأجل الخوف، وقيل: بل المراد قصرها إلى ركعتين للمأمومين، وصلاة الإمام أربعاً، ركعتان لكل طائفة على ما جاء فى الحديث (?)، وإليه ذهب الطبرى واختاره أبو بكر الرازى ورجَّحه لأنه قال: {لا جُنَاح}، وفريضة المسافر ركعتين، ولا يقال فى الفرض: لا جناح، وقد يُتَخَلَّصُ عن هذا بشرع فرض الإتمام للحاضر أو عمومه فيها على القول الآخر، ويبقى القصر رخصة.

وقول عمر: " فقد أمن الناس " (?): دليل على أنها القصر فى الركعات.

وقوله: " وفى الخوف ركعة ": يحتمل أنه يعنى فى الشدة هو مذهب جماعة من السلف أن تجزى فى صلاة الخوف ركعة واحدة يومئ بها إيماء، وهو قول إسحاق، قال: أما عند الشدة فركعة، فإن لم يقدر فسجدة، فإن لم يقدر فتكبيرة. وقال الضحاك: إن لم يقدر على ركعة فتكبيرتان. وقال الأوزاعى: لا تجزيه التكبيرة، ويحتمل أنه زيد فى حكم المأمومين على ما جاء فى بعض الروايات فى صلاة الخوف، وكانت لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ركعتان وللقوم ركعة (?)، وبهذا أخذ إسحاق - أيضًا - فى صلاة الخوف مع الإمام، وأما قوله فى هذا الحديث: " إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعاً، والخوف ركعة (?) " مما يحتج به من يقول: إن ركعتين فرض المسافر،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015