310 - (...) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِىُّ، كِلاهُمَا عَنْ يَحْيَى، قَالَ ابْن حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: عَرَّسْنَا مَعَ نَبِىِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عليه السلام - إذ كان ذلك خاصة للعلل المذكورة فى الحديث والمستفادة منه الموجبة للانتقال عن الوادى، كما لو تذكر الصلاة وهو فى أرض نجسة لوجب عليه الانتقال إلى موضع طاهر. واختلف فى معنى قوله: {لِذِكْرِي} فقيل: لتذكرنى فيها، وقيل: لأذكرك بالمدح، وقيل: إذا ذكرتنى، وقيل: إذا ذكرتها، أى لتذكيرى لك إياها، وهو أولى بسياق الحديث والاحتجاج بها، ويعضده قراءة: " للذكرى " وهو قول أكثر العلماء والمفسرين.
وقوله: " لا كفارة لها إِلا ذلك ": فيه وجهان: أحدهما: أنه لا يُكفِّرُها غير قضائها، ولا يجوز تركها إلى بدل آخر، والثانى: أنه لا يلزمه فى نسيانه شىء ولا كفارة لها من مال ولا غيره وإنما يلزمه أداؤها.
قال الإمام: الاتفاق على [أن] (?) الناسى يقضى، وقد شذ بعض الناس فقال: من زاد على خمس صلوات لم يلزمه قضاؤها، ويصح أن يكون وجه هذا القول أن القضاءَ يسقط فى الكثير للمشقة ولا يسقط فيما لا يشق، كما أن الحائض يسقط عنها قضاء الصلاة، وعلله بعض أهل العلم بالمشقة لكثرة ذلك وتكرر الحيض ولم يسقط الصوم، إذ ليس ذلك موجوداً فيه، وأما من ترك الصلاة متعمداً حتى خرجت أوقاتها، فالمعروف من مذهب الفقهاء أنه يقضى، وشذ بعض الناس فقال: لا يقضى، ويحتج له بدليل الخطاب فى قوله: " من نسى صلاة أو نام عنها فليصلها " (?)، ودليله أن العامد بخلاف ذلك، فإن لم نقل بدليل الخطاب سقط احتجاجه. وإن قلنا بإثباته قلنا: ليس هذا هاهنا فى الحديث من دليل الخطاب، باى هو من التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ لأنه إذا وجب القضاء على الناسى مع سقوط الإثم فأحرى أن يجب على العامد، فالخلاف فى القضاء فى العمد كالخلاف فى الكفارة فى قتل العمد، والخلاف فيها انبنى على الخلاف على ما فى هذا الحديث المتقدم، والآية المتقدمة من دليل الخطاب أو من مفهوم الخطاب.
قال القاضى: سمعت بعض شيوخنا يحكى أنه بلغه عن مالك قولةٌ شاذةٌ فى المفرط كقول داود، ولا يصح عنه ولا عن أحد من الأئمة [ولا] (?) من يعتزى إلى علم سوى داود وأبى عبد الرحمن والشافعى، وقد اختلف الأصوليون فى الأمر بالشىء المؤقت، هل