119 - (582) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الشافعى إلى جواز التنكير (?)، وقال ابن شعبان من شيوخنا: والسلام عند جمهور الفقهاء من فروض الصلاة الذى لا يصح التحلل منها إِلا به، والفرض منه عندنا وعند الشافعى تسليمة واحدة، وذهب أحمد بن حنبل وبعض الظاهرية إلى أَنَّ الفرض اثنتان، وذهب أبو حنيفة والثورى والأوزاعى إلى أنه ليس من فروضها، وأنه سنة، وأنه يتحلل منها بكل فعل وقول ينافيها، وذهب الطبرى إلى التخيِّر فى ذلك، قال الداودى: وأجمع العلماء أن من سلَّم واحدة فقد تمت صلاته.
وقوله: " يسلم عن يمينه وشماله (?) " صفة هيئة السلام للإمام والفذ واحدة، وهو قبالة وجهه، [ويتيامن قليلاً على القول بتسليمة وعلى القول بتسليمتين، يشير عن يمينه واحدة وعن يساره أخرى، وأما المأموم فاختلف تأويلُ شيوخ المذهب على ظاهر قوله: " يسلم عن يمينه " هل يبدأ من اليمين أو يسلم قبالة وجهه] (?)، ويتيامن كالفذ والإمام، ولم ير مالك فى السلام من الصلاة زيادة قوله: " ورحمة الله وبركاته "، ورآه الشافعى والثورى وأبو حنيفة وغيرهم (?).