94 - (...) وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الحَارِثِ التَّمِيمِىُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ قَالَ: صَلى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَزَادَ أَوْ نَقَصَ - قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَالوَهْمُ مِنِّى - فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَزِيدَ فِى الصَّلاةِ شَىْءٌ؟ فَقَالَ: " إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِىَ أَحَدُكُمْ فَليَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ ". ثُمَّ تَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

95 - (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. ح قَالَ: وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ، بَعْدَ السَّلامِ وَالكَلامِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ذلك، فذهبت طائفة إلى أنه متى استقل عن الأرض وفارقها لم يرجع إلى الجلوس، وهو قول مالك فى آخرين، ثم اختلف هؤلاء فى حد مفارقة (?) الأرض، فقيل: مفارقة أليتيه الأرض، وقيل: تجافى ركبتيه عنها، وهذا عندى على الاختلاف فى هيئة القيام ومن قال: يُقعى قال بمفارقة الأليتين ومن [قال] (?) تعتمد قال بمفارقة الركبتين، وعلى هذا يأتى مذهب مالك وإن كان المحكى عن مذهبه مفارقة الأليتين، وهذا لا يأتى على اختياره فى القيام، وقيل: يرجع ما لم يعتدل قائمه، وهو قول جماعة من أئمة العلماء وابن حبيب من أصحابنا، وقيل: يرجع ما لم يقرأ، وهو قول النخعى، وقيل: ما لم يركع وهو قول الحسن، والرد على هؤلاء ما جاء فى الحديث من مضى النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على صلاته بعد التسبيح به، وما جاء فى حديث المغيرة أيضاً عنه - عليه السلام -: " إذا قام الإمام فى الركعتين، فإن ذكر قبل أن يستوى قائماً فليجلس، فإن استوى قائماً فلا يجلس، ويسجد سجدتى السهو " (?) ذكره أبو داود، إِلا أن راويه جابر الجعفى (?)، لكن مطابقته لمعنى الحديث المتقدم فى مسلم والآثار الآخر تشدُّه (?)، ولم يختلف المذهب عندنا أنه لا يرجع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015