278 - (517) حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِى سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ؛ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىَ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمَلاً بِهِ، فِى بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ.
(...) حدّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم، عَنْ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: مُتَوَشِّحًا. وَلَمْ يَقُلْ: مُشْتَمِلاً.
279 - (...) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِى سَلَمَةَ؛ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِى بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ فِى ثَوْبٍ، قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ.
280 - (...) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِى أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عُمرَ بْنِ أَبِى سَلَمَةَ؛ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُلْتَحِفًا، مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الجسد فى الصلاة لازم (?)، وأكثرهم على جوازه على قميص وقد كرهه بعضهم بكل (?) حال كأنَّه عنده من جر الإزار، وهو مذهب الشافعى وهذا بعيد لأنه فى الصلاة ثابت غير جار له بخلاف الماشى، ومن المعنى الأول اختلف العلماء فى صلاة الرجل محلول الإزار وليس عليه إزار، فمنعه أحمد (?) والشافعى لعلة النظر إلى عورته، وربما بدا ذلك، لمن يقابله، وأجاز ذلك مالك وأبو حنيفة وأبو ثور وكافة أصحاب الرأى ندباً إذا تكلف ذلك،