والكلام في الذنب. "شرح فقه أكبر" - من بحث الإيمان - ونحوه كلام الطحاوي في "المعتصر" - من تفسير الفرقان - ومن آخر "الاقتصاد" للغزالي.
عبارات من فتح الباري بشرح صحيح البخاري
فيها فكوك لشكوك المستروحين ونجوم من الحافظ
شهاب الدين ابن حجر لرجوم الهالكين
وقد اختلف الصحابة فيهم بعد الغلبة عليهم: هل تغنم أموالهم، وتسبى ذراريهم كالكفار، أو لا كالبغاة؟ فرأى أبو بكر الأول وعمل به، وناظره عمر - رضي الله عنه - في ذلك، كما سيأتي بيانه في "كتاب الأحكام" إن شاء الله تعالى. وذهب إلى الثاني ووافقه غيره في خلافته على ذلك، واستقر الإجماع عليه في حق من جحد شيئاً من الفرائض بشبهة فيطالب بالرجوع، فإن نصب القتال قوتل وأقيمت عليه الحجة، فإن رجع وإلا عومل معاملة الكافر حينئذ، ويقال أن صبغ من المالكية استقر على القول الأول فعد من ندرة المخالف.
قلت: أراد بقوله: "وإلا عومل معاملة الكافر" القتل كفراً، لأنه قال الحافظ قبله: "والذين تمسكوا بأصل الإسلام، ومنعوا الزكاة بالشبهة التي ذكروها لم يحكم عليهم بالكفر قبل إقامة الحجة ا. هـ" وكذا نقله عن القرطبي فيما يأتي في من استسر منهم ببدعة. وأراد بالشبهة التأويل، ففيه أن المأول يستتاب، فإن تاب وإلا حكم عليه بالكفر. فهذا غايته.