129 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، نا يَحْيَى، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «حَقُّ الضِّيَافَةِ ثَلَاثَةٌ , فَمَا زَادَ فَهُوَ صَدَقَةٌ»