1 - تحصل السترة بكل ما ينصبه المصلي تجاه القبلة كالجدار أو العصا أو عمود ولا تحديد لعرْض السترة.
2 - أما الارتفاع للسترة فمثل مؤخرة الرحل أي ما يقارب شبر تقريبا.
3 - المسافة بين القدمين إلى السترة ثلاثة أذرع تقريباً بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود.
4 - السترة إنما تشرع بالنسبة للإمام والمنفرد (سواء الفريضة أو النافلة).
5 - سترة الإمام سترة المأموم فيجوز المرور بين يدي المأموم لحاجة.
ثمرة تطبيق هذه السنة:
أ) إنها تقي الصلاة من القطع إن كان المار مما