وروى الأشعث أن رجلا من حضرموت ورجلا من كندة اختصما إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم في أرض باليمن فقال الحضرمي: أرضي اغتصبها أبو هذا، فقال الكندي: يا رسول الله، أرضي ورثتها من أبي. فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم للحضرمي: «هل لك بينة؟» فقال: لا ولكن يحلف بالله ما يعلم أنها أرضي غصبها لي أبوه، فتهيأ الكندي لليمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقتطع رجل مالا بيمين إلا لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان» . فتركها الكندي (?) .
وفي مصنف عبد الرزاق، والمدونة: أن رجلين تخاصما إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم في أرض فأقاما بينتين فتكافيا فقسمها نبيّ الله بينهما (?) .
وفي حديث آخر: ولم يثبت بعد إيمانهم.
وفي الدلائل: أن رجلين اختصما إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم في أمر فجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة، فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال: «اللهم أنت تقضي بينهما» (?) . وفي حديث آخر: أن رجلين تنازعا في بيع وليست بينهما بينة فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين أحبا أو كرها.
وفي البخاري قال أبو هريرة: عرض النبيّ صلى الله عليه وسلم على قوم اليمين فأسرعوا فأمرهم أن يسهم بينهم أيهم يحلف (?) .
وفي الحديث الثابت أسنده مسلم وغيره: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين (?) .
وذكر القاضي ابن زرب (?) : أن أعرابيا أقر عند النبيّ صلى الله عليه وسلم ثم حاد عن الإقرار، وقال للرسول عليه السلام: أمام من أقررت عندك؟ فلم يعنّفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سطا عليه حتى أتى خزيمة بن ثابت فقال: أنا سمعت منه يا رسول الله. فقبل منه شهادته عليه وقال: «إن شهادته كشهادتين عند الله» (?) . وذكر غيره أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قبل شهادته، وسماه خزيمة ذا الشهادتين. وذكر