«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» في الخلع

في الموطأ والبخاري والنسائي: أن حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن شمّاس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح، فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من هذه؟» قالت: أنا حبيبة بنت سهل. قال: «ما شأنك؟» قالت: لا أنا ولا ثابت ابن قيس لزوجها، فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر» ، فقالت حبيبة: يا رسول الله كل ما أعطاني عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت: «خذ منها» ، فأخذ منها، وجلست في أهلها (?) .

هذا اللفظ في الموطأ والنسائي، والذي وقع في البخاري ومسلم: أن امرأة ثابت بن قيس ابن شماس قالت: ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» (?) .

والذي وقع في الحديث الأول: وجلست في أهلها يقال: إنه من لفظ المحدّث، ويحتمل أنه كان سكناها معه قبل الخلع في أهلها، ويحتمل أن تكون جلست في أهلها، ولم تعتد في البيت الذي كان يسكن زوجها لخيفة شر يقع بينها وبين أهلها، أو لغير ذلك من العذر.

ووقع في كتاب ابن المنذر: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد بحيضة واحدة. وقال به عثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر، وبه أخذ ابن المنذر، والذي عليه الأكثر: أن عدتها كعدة المطلقة ثلاثة قروء، وفي مصنف ابن السكن: أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها، وهي حبيبة بنت عبد الله بن أبي، فأتى بها أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث إلى ثابت فقال: «خذ الذي لها عليك وخل سبيلها» . قال: نعم. فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها (?) .

«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» في الأمة تعتق تحت زوج

في الموطأ والبخاري ومسلم والنسائي عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كانت في بريرة ثلاث سنن، فكانت إحدى السنن أنها عتقت فخيّرت في زوجها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الولاء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015