وفي مصنف أبي داود والواضحة عن ابن عباس: أن رجلا أتى إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن امرأتي لا تمنع يد لامس. فقال: «طلقها» ، وفي المصنف: «غربها» ، فقال: أخاف أن تتبعها نفسي. وفي الواضحة: لا أستطيع أن أصبر عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فاستمتع منها» (?) . وفي حديث سعد بن عبادة أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أقتله أم أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كفى بالسيف شا» ، أراد أن يقول:

شاهدا فأمسك، ثم قال: «لولا أن يتتابع الغيران والسكران» . قال أبو عبيد: التتابع:

التهافت (?) .

«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» في الكلاب

في أحكام ابن زياد القاضي، وكتب إليه بعض القضاة يسأله عن الكلاب فهّمنا- وفق الله القاضي- ما كشف عنه من أمر الكلاب المتخذة في الحضر، فإنها ربما آذت وعقرت وأحدثت من جرح الصبيان ما كان ضررا، وربما شكى إليك من ذلك، وكثرة الشكوى ممن ابتلى، فكتب إليه: فالذي يجب في ذلك- وفق الله القاضي- أن يأمر بقتل الكلاب إلا ما كان لصيد أو زرع أو ماشية، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع أحبط الله من أجره قيراطا» (?) . وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل الكلاب (?) .

وقد أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، فبلغ المأمور بيت امرأة عمياء لها كلب، فأراد قتله فاعترضت المرأة وقالت: إني كما تراني عمياء فهو يطرد عني السباع ويؤذنني بالأذان، فعاد إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فأعلمه أمرها، فأمر بقتله، ولم ير لها عذرا فيما اعتذرت به، ثم قال بذلك محمد بن عمر بن لبابة ومن حضر من أهل العلم (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015