أن ذلك الرجل إنما قصد السلام، والدعاء جاء ضمنا وتبعا. وفي هذا نظر.
ولا ريب أن العلماء قد يختلفون في مثل هذا كما اختلفوا (?) في صحة الصلاة عند القبر، ومن لم يبطلها قد لا ينهى من فعل ذلك.
والعمدة على الكتاب والسنة، وما كان عليه السابقون، مع أن محمد بن الحسن هذا قد روى أخبارا عن السلف تؤيد ما ذكرناه. فقال: حدثني عمر بن هارون، عن سلمة بن وردان (?) قال: رأيت أنس بن مالك يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسند ظهره إلى جدار القبر، ثم يدعو " (?) فهذا إن كان ثابتا عن أنس فهو مؤيد لما ذكرناه، فإن أنسا لم يكن ساكنا بالمدينة، وإنما كان يقدم من البصرة، إما مع الحجيج أو نحوهم، فيسلم (?) على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا أراد الدعاء الذي (?) في حق مثله إنما يكون ضمنا وتبعا، استدبر القبر.
وذكر محمد بن الحسن، عن عبد العزيز محمد (?) ومحمد بن إسماعيل (?) وغيرهما، عن محمد بن هلال (?) وعن غير واحد من