وفي تفسير علي بن أبي طلحة (?) عن ابن عباس: " النصب أصنام كانوا يذبحون ويهلون عليها " (?) .
فإن قيل: فقد نقل إسماعيل بن سعيد (?) قال: سألت أحمد عما يقرب لآلهتهم يذبحه رجل مسلم. قال: " لا بأس به " (?) .
قيل: إنما قال أحمد ذلك؛ لأن المسلم إذا ذبحه سمى الله عليه، ولم يقصد ذبحه لغير الله، ولا يسمي غيره، بل يقصد ضد (?) ما قصده صاحب الشاة، فتصير نية صاحب الشاة لا أثر لها، والذابح هو المؤثر في الذبح، بدليل أن المسلم لو وكل كتابيا في ذبيحة، فسمى عليها غير الله (?) لم تبح.
ولهذا لما كان الذبح عبادة في نفسه كره علي -رضي الله عنه- (?) وغير واحد من أهل العلم -منهم أحمد في إحدى الروايتين عنه- أن يوكل المسلم في ذبح