ومنهم من قال: " بل يؤخذ العشر على ما كان عليه، كالقول الذي ذكره بعض أصحابنا ". ويروى هذا عن (?) الثوري، ومحمد بن الحسن.

وحكي عن الثوري: لا شيء عليه كالرواية الأخرى عن أحمد. ويروى هذا عن مالك أيضا، وعن مالك: أنه يؤمر ببيعها. وحكي ذلك عن الحسن بن صالح (?) وشريك (?) وهو قول الشافعي. وقال أبو ثور (?) يجبر على بيعها.

وقياس قول من يضعف العشر: أن المستأمن لو زرع في دار الإسلام لكان الواجب عليه خُمْسَيْن (?) ضعفا ما يؤخذ من الذمي، كما أنه إذا اتجر في دار الإسلام (?) يؤخذ منه العشر، ضعفا ما يؤخذ من الذمي. فقد ظهر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015