وعلى طريقة القاضي يخرج في مسألة الابتياع كذلك. وهذا الذي نقله ابن أبي موسى أصح؛ فإن (?) الكرماني (?) ومحمد بن أبي (?) حرب (?) وإبراهيم بن هانئ (?) ويعقوب بن بختان (?) نقلوا: أن أحمد سئل- وقال حرب: سألت أحمد (?) قلت-: " إن أحيا رجل من أهل الذمة مواتا ماذا عليه؟ " قال: " أما أنا فأقول: ليس عليه شيء " قال: " وأهل المدينة يقولون في هذا قولا حسنا، يقولون: لا يترك الذمي أن يشتري أرض العشر ". قال: " وأهل البصرة يقولون قولا عجبا! يقولون: يضاعف عليه العشر " (?) قال: وسألت أحمد مرة أخرى، فقلت: إن أحيا رجل من أهل الذمة مواتا؟ قال: " هو عشر ". وقال مرة أخرى: " ليس عليه شيء ".
وروى حرب عن عبيد الله بن الحسن العنبري (?) أنه قيل له: أخذكم