سهام المسلمين (?) كما شرط عليهم عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أو يرفع الضرر بإبقاء حق الأرض عليه، كما يؤخذ ممن اتجر منهم في أرض المسلمين (?) ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة. ويتخرج: أنه لا يؤخذ منه إلا عشر واحد كالمسألة الآتية، وهذا في العشرية التي ليست خراجية.

فأما الخراجية فقالوا: ليس لذمي (?) أن يبتاع أرضا فتحها المسلمون عنوة، وإذا جوزنا بيع أرض العنوة كان حكم الذمي في ابتياعها كحكمه في ابتياع أرض العشر المحض، إذ جميع الأرض عشرية عندنا وعند الجمهور، بمعنى (?) أن العشر يجب فيما أخرجت.

وكذلك أرض الموات من أرض الإسلام التي ليست خراجية، هل للذمي أن يتملكها بالإحياء (?) ؟ قال طائفة من العلماء: ليس (?) له ذلك، وهو قول الشافعي (?) وابن حامد (?) وهذا قياس إحدى الروايتين عن أحمد في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015