لهم، ولا تعنهم على ما هم فيه (?) . وقد نقل عن محمد بن الحكم (?) وسأله عن الرجل المسلم يحفر لأهل الذمة قبرا بكراء؟ قال: لا بأس به، والفرق بينهما أن الناووس من خصائص دينهم الباطل كالكنيسة، بخلاف القبر المطلق، فإنه ليس في نفسه معصية، ولا من خصائص دينهم.
وقال الخلال: " باب الرجل يؤاجر داره للذمي أو يبيعها منه " وذكر عن المروزي أن أبا عبد الله سئل عن رجل باع داره من ذمي، وفيها محاريبه: (?) فقال: " نصراني (?) ! " واستعظم ذلك، وقال: " لا تباع يضرب فيها بالناقوس (?) وينصب (?) فيها الصلبان، وقال: لا تباع من الكفار "، وشدد في ذلك.
وعن أبي الحارث (?) أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يبيع داره، وقد جاء