البائع في هذا السوق ذمي، وقد أقروا (?) على هذه المبايعة.
ثم إن الرجل لو سافر إلى دار الحرب ليشتري منها، جاز عندنا، كما دل عليه حديث تجارة أبي بكر -رضي الله عنه- في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الشام، وهي (?) دار حرب، وحديث عمر -رضي الله عنه- وأحاديث أخر بسطت القول فيها (?) في غير هذا الموضع (?) مع أنه لا بد أن تشتمل أسواقهم على بيع ما يستعان به على المعصية.
فأما بيع المسلمين لهم في أعيادهم، ما يستعينون به على عيدهم، من الطعام واللباس والريحان ونحو ذلك، أو إهداء ذلك لهم، فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرم، وهو مبني على أصل وهو: (?) أن بيع الكفار عنبا أو عصيرا يتخذونه خمرا لا يجوز (?) وكذلك لا يجوز بيعهم سلاحا يقاتلون به مسلما.
وقد دل حديث عمر -رضي الله عنه- في إهداء الحلة السيراء (?) إلى أخ له بمكة مشرك (?) على جواز بيعهم الحرير، لكن الحرير مباح في الجملة، وإنما يحرم الكثير منه على بعض الآدميين، ولهذا جاز التداوي به في أصح