وكذلك في العادات، قال صلى الله عليه وسلم: «اللحد لنا والشق لغيرنا» (?) وسن توجيه قبور المسلمين إلى الكعبة؛ تمييزا لها عن مقابر الكافرين، فإن أصل الدفن من الأمور المشروعة، في الأمور العادية، ثم قد اختلفت (?) الشرائع في صفته، وهو أيضا فيه عبادات، ولباس النعل (?) في الصلاة فيه عبادة وعادة، ونزع النعل (?) في الصلاة شريعة كانت لموسى عليه السلام، وكذلك اعتزال الحيض (?) ونحو ذلك من الشرائع التي جامعناهم في أصلها، وخالفناهم في وصفها.

القسم الثاني: ما كان مشروعا ثم نسخ بالكلية: كالسبت (?) أو إيجاب صلاة، أو صوم، ولا يخفى النهي عن موافقتهم في هذا، سواء كان واجبا عليهم فيكون عبادة، أو محرما عليهم فيتعلق بالعادات، فليس للرجل أن يمتنع من أكل الشحوم وكل ذي ظفر على وجه التدين بذلك، وكذلك ما كان مركبا منهما، وهي الأعياد التي كانت مشروعة لهم، فإن العيد المشروع يجمع عبادة. وهو ما فيه من صلاة، أو ذكر، أو صدقة، أو نسك، ويجمع عادة، وهو ما يفعل فيه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015