ليس كفؤا لمن له أبوان في ذلك، وإن اشتركا (?) في العجمية والعتاقة.
ومذهب أبي يوسف: ذو الأب الواحد كذي الأبوين (?) ومذهب الشافعي وأحمد (?) لا عبرة بذلك، نص عليه أحمد (?) .
وقد روى السلفي، من حديث الحسن بن رشيق (?) حدثنا أحمد بن الحسن بن هارون (?) حدثنا العلاء بن سالم (?) حدثنا قرة بن عيسى الواسطي (?) .