ومقصودهم من هذا التميز: كما روى الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني (?) بإسناده في شروط أهل الذمة، عن خالد بن عرفطة (?) قال: " كتب عمر رضي الله عنه إلى الأمصار: أن تجز (?) نواصيهم - يعني النصارى - ولا يلبسوا لبسة (?) المسلمين؛ حتى يعرفوا " (?) .

وقال القاضي أبو يعلى في مسألة حدثت في وقته: " أهل الذمة مأمورون بلبس الغيار، فإن امتنعوا؛ لم يجز لأحد من المسلمين صبغ (?) ثوب من ثيابهم؛ لأنه لم يتعين عليهم صبغ ثوب بعينه ".

قلت: وهذا فيه خلاف: هل يلزمون (?) بالتغيير أم (?) الواجب (?) إذا امتنعوا أن نغير نحن؟ وأما وجوب أصل المغايرة: فما علمت فيه خلافا.

وقد روى أبو الشيخ الأصبهاني، في شروط أهل الذمة بإسناده، أن عمر بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015