للأعاجم. فنهى عنه (?) لذلك، لا لكونه حريرا؛ فإنه لو كان النهي (?) عنه لكونه حريرا لعم الثوب كله، ولم يخص هذين الموضعين، ولهذا قال فيه: " مثل الأعاجم ".

والأصل في الصفة: أن تكون لتقييد الموصوف، لا لتوضيحه. وعلى هذا يمكن تخريج ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن سعيد بن أبي عروبة (?) عن قتادة، عن الحسن، عن (?) عمران بن حصين، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا أركب الأرجوان (?) ولا ألبس المعصفر، ولا ألبس القميص المكفف بالحرير ". قال (?) فأومأ الحسن إلى جيب قميصه، قال: وقال: " ألا (?) وطيب الرجال ريح لا لون له، ألا وطيب النساء لون لا ريح له» . قال سعيد: " أراه قال: إنما حملوا قوله في طيب النساء: على أنها إذا خرجت،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015