لا تحصل بحصول إعطاء (?) درهم فقط (?) .
، وأما القسم الثاني من (?) العموم فهو عموم الجميع (?) لأفراده كما يعم قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 5] (?) كل مشرك.
والقسم (?) الثالث من أقسام العموم: عموم الجنس لأعيانه كما يعم قوله: «لا يقتل مسلم بكافر» (?) جميع أنواع القتل والمسلم (?) والكافر.
إذا تبين هذا فالمخالفة المطلقة لا تحصل بالمخالفة في شيء ما إذا كانت الموافقة قد حصلت في أكثر منه (?) وإنما تحصل بالمخالفة في جميع الأشياء أو في غالبها، إذ المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة فلا يجتمعان، بل الحكم للغالب وهذا تحقيق جيد، لكنه (?) مبني على مقدمة وهو (?) أن المفهوم من لفظ المخالفة عند الإطلاق، يعم المخالفة في عامة