الحديث، فقال: لا أدري ما هذا الحديث، فكأنه رأى الحديث الأول أصح يعني حديث عطاء بن يسار.
قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن (1/ 210): وفي هذا السلك نظر، فإن البخاري روى في صحيحه حديث ابن عباس - رضي الله عنه - كما سيأتي، وقال في آخره: ثم أخذ غرفة من ماء، فرش بها على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى، فغسل بها، يعني رجله اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم - يتوضأ (?)، وذكر رحمه الله سبعة أوجه في رد تضعيف هذا الحديث، وقال الشيخ الألباني رحمه الله: ثبت التوضؤ في النعلين، أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، وسيأتي في الكتاب (يعني صحيح أبي داود) في باب وقت الإحرام من الحج رقم (1554) فمثل ما أولوا، وفسروا هذين الحديثين يفسر حديث ابن عباس عن علي، وبيان ذلك في المطولات كـ"الفتح" وغيره، كـ"تهذيب السنن" لابن القيم، وقد أطال النفس فيه، وأجاد بما لا يوجد مجموعًا في كتاب، فراجعه.
قلت هذا هو المعتبر، إذ إن الاعتراض على قبول الحديث من ناحية المتن، لا من ناحية الإسناد، فإذا أمكن توجيه المتن، والجمع بينه وبين ما عارضه من النصوص وجب المصير إليه، كما هو معلوم ومقرر في باب اختلاف الحديث.
وأما المعترض فلم يأت بشيء سوى التطاول على الكبار متل قوله عن الشيخ الإِمام أحمد شاكر: قد علق العلامة أحمد شاكر على تضعيف البخاري لهذا الحديث بقوله: وما أدري أنا وجه تضعيف البخاري إياه، محمد بن إسحاق ثقة، وزعم بعضهم أنه مدلس، وقد ارتفعت هذه الشبهة إن وجدت بتصريحه في هذا الإسناد