الحديث، وذكره فيمن تكلم فيه، وهو موثق، وقال: صدوق.

وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق، ربما أخطأ.

قلت: يكفيه تزكية أنه أخرج له البخاري ومسلم وباقي الجماعة، فقد جاز القنطرة.

قال المستدرك: العلة الثانية: المخالفة لما صح عن عائشة، وذكر ما أخرجه مالك في الموطأ ص (214) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها، لهن حلي، فلا تخرج من حليهن الزكاة.

ونقل قول البيهقي: هي لا تخالف النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما روته عنه إلا فيما علمته منسوخا.

قلت: ومعارضة البيهقي بين الحديث الذي روته وبين ما رأته في حلي الأيتام ودعواه النسخ يدل على أنه يصححه خلافًا لهذا المعترض، وأما دعوى النسخ فلا تسلم، بل إذا تعارض ما يرويه الصحابي مع ما يراه أخذ بروايته عن النبي-صلى الله عليه وسلم- كما هو معلوم، والله أعلم.

ثم ذكر علة ثالثة، وهي كلام فارغ لا يستحق أن يرد عليه، فالراجح أن الإسناد حسن، والحديث صحيح من الطريقين، وله شواهد أخرى ضعيفة منها:

ما أخرجه أحمد (17556)، وابن الجارود في المنتقى (353)، وابن قانع (3/ 220)، والطبراني في الكبير ج (22) رقم (677)، والبيهقي في الكبير (4/ 145)، والخطيب في تاريخه (6/ 191 - 192) من طريق الثوري عن عمر ابن يعلي بن مرة، بعضهم قال: عن أبيه، وبعضهم قال: عن أبيه عن جده.

وعمر بن يعلى هو عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة ضعيف كما في التقريب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015