وهب، وأصبغ بن الفرج (?) عن عبد العزيز، والمشهور عن عبد الله بن عمر في هذا، وذكر حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: إذا سجد أحدكم فليضع يديه، فإذا رفع فليرفعهما، فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه.
وأورده مرفوعًا، ثم قال: والمقصود منه وضع اليدين في السجود، لا التقديم فيهما، والله أعلم.
فتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي بقوله: حديث ابن عمر المذكور أولاً أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، وما علله به البيهقي من حديثه المذكور ثانيًا فيه نظر، لأن كلًّا منهما معناه منفصل عن الآخر، وحديث أبي هريرة (?) المذكور أولاً دلالته قولية، وقد تأيد بحديث ابن عمر، فيمكن ترجيحه على حديث وائل، لأن دلالته فعلية على ما هو الأرجح عند الأصوليين (?)، ولهذا قال النووي في شرح المهذب: لا يظهر لي الآن ترجيح أحد المذهبين من حيث السنة.
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (2/ 291): ولقائل أن يقول: هذا الموقوف غير المرفوع، فإن الأول في تقديم وضع اليدين على الركبتين والثاني في إثبات وضع اليدين في الجملة (?).
قلت: وما قاله ابن التركماتي، وابن حجر هو الأظهر، إلا أنه بقي ما في رواية الدراوردي عن عبيد الله من المقال، فقد قال النسائي: حديثه عن عبيد الله بن عمر