35 - الخامسة: أن يجهل التاريخ.
فالأقوال الثلاثة. والراجح الوقف، كما تقدم.
36، 37، 38، 39 - السادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة: أن يكون القول خاصاً بنا.
فلا معارضة حينئذٍ تقدم القول أو الفعل، تعقب الثاني أو تراخى، لعدم توارد القول والفعل على محل واحد. والعمل في حق الأمة بمقتضى القول، والفعل من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -.
40 - وفي الصورة العاشرة: وهي الجهل بالتاريخ، بطريق الأولى.
41، 42 - الحادية عشرة، والثانية عشرة: أن يتقدم القول، ويكون عاماً لنا وله - صلى الله عليه وسلم -، ويقع الفعل بعده، إما على التعقب أو على التراخي.
فلا معارضة في حق الأمة، لا تقدم، والفعل ناسخ لمقتضى القول في حقه - صلى الله عليه وسلم - في صورة التراخي اتفاقاً، وفي صورة التعقب عندنا دون المعتزلة لما تقدم. ومن يجوِّز الذنب على الأنبياء قد يمنع التعارض والنسخ، وخصوصاً إذا كان قبل التمكن. ولكن الظاهر التزام النسخ كما سبق.
43، 44 - الثالثة عشرة، والرابعة عشرة: أن يتقدم هذا الفعل، ويأتي القول بعده عاماً لنا وله، وإما قبل التمكن أو بعده.
فقال الآمدي وابن الحاجب وغيرهما: القول ناسخ لمقتضى الدليل الدال على تكرر الفعل في حقه - صلى الله عليه وسلم -. وهذا إنما يجيء على قاعدة الحنفية، في أن العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم، أو كان عموما لقول له بطريق التنصيص، مثل حرم علي وعليكم. فأما متى كان بطريق الظهور مثل: حرم علينا، بعد ما تقدم منه فعله له، فكأنما الذي يجيء على طريق الشافعية ومن وافقهم تخصيص العموم بفعله - صلى الله عليه وسلم - ويكون ذلك اللفظ من العام الذي أريد به الخاص، لتقدم المخصص له. والتخصيص خير من النسخ. وحيث قيل بالنسخ فعلى الطريق المتقدم فيما قبل التمكن.