المبحث الخامس تعدية حكم التقرير لغير المقرر

تبيّن مما تقدّم من هذا الفصل أن من أقرّه النبي - صلى الله عليه وسلم - على فعل فإن تقريره دليل على ارتفاع الحرج بالنسبة إلى فاعل ذلك الفعل. وعلى ذلك اتفاق الأصوليين (?). فأما من سواه، فقد اختلف الأصوليون في تعدية ذلك الحكم إليهم.

والبحث في هذا ينقسم قسمين، لأنه إما أن يسبق تحريمه، فيتعارض القول والتقرير. ونذكره في باب التعارض إن شاء الله.

وإما أن لا يسبق تحريمه؛ فهذا القسم ذهب جمهور الأصوليين إلى أن حكمه يتعدّى.

ووجهه قاعدة استواء الأمة في الأحكام.

وقد ادّعى بعض الأصوليين الإجماع على هذه القاعدة، وليس الإجماع عليها ثابتاً.

وأيضاً قد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما قولي لامرأة واحدة إلاّ كقولي لمائة امرأة" (?). والسكوت عن الإنكار في حكم الخطاب، والخطاب يعمّ.

ومما يؤيّد ذلك أن خطابه - صلى الله عليه وسلم - للصحابة في عصره يتعدّى إلى سائر المسلمين بعد عصره إجماعاً. فكذلك تقريره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015