ومنه أيضاً: حديث عائشة في صلاة الكسوف، وفيه: "فأشارت برأسها أي نعم" (?).
ومنها أنه - صلى الله عليه وسلم - مرّ بنساء، فالْوى بيده بالتسليم.
للإشارة عند الفقهاء أحوال (?):
الأولى: حال الأخرس، فإن إشارته معتبرة وقائمة مقام النطق من الناطق في جميع العقود، كالبيع، والإجارة، والهبة، والرهن، والنكاح، والرجعة، والظهار.
وفي جميع الحلول كالطلاق، والعتاق، والإبراء.
وفي غير ذلك كالإقرار، والدعوى، والقذف (?) والإسلام. ويستثنى من ذلك الشهادة واليمين.
وقد قسم الفقهاء الإشارة من الأخرس قسمين:
فمنها صريح يقع به الطلاق، سواء نواه أم لا، وهو الإشارة المفهومة، التي يفهم المقصود منها كل من رآها.
ومنها كناية مفتقرة إلى النيّة، وهي الخفيّة التي لا يفهم المراد منها إلاّ بمزيد من الفطنة والذكاء.