ويرى المالكية أن الوضوء يجب فيه الإسباغ، ولا تحديد فيه من حيث عدد الغسلات في حدود الثلاث، ويكره أن يزيد عليها (?).
وأما قيام الليل: فقد كره بعض المحدّثين الزيادة على إحدى عشرة ركعة، ولم يكرهه أحد من أئمة المذاهب الأربعة.
وأما الجلد في الخمر: فقد زاد عمر الحد إلى ثمانين، بإشارة علي رضي الله عنهما.
قال الشافعي: الحد أربعون، استدلالاً بالفعل النبويّ ويجوز عندي الزيادة على سبيل التعزير إلى ثمانين. وقال مالك وأبو حنيفة: الحدّ ثمانون، لإجماع الصحابة. وعن أحمد روايتان كالمذهبين (?).
وأما القصر: فقد قال ابن عباس: أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - تسعة عشر يوماً يقصر، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا، وإن زدنا أتممنا (?). وقال ابن حجر: وروي في هذا الحديث: "خمسة عشر".
فرأى الحنفية أن المسافر إذا أتى بلداً فعزم على الإقامة فيه خمسة عشر يوماً فإنه يتم الصلاة، فإن نوى أقلّ من ذلك قصر.
وقال الحنابلة: من نوى أكثر من أربعة يقصر. واحتجوا بإقامته - صلى الله عليه وسلم - بمكة عام حجة الوداع أربعاً، يقصر فيهن (?)، ونقل نحوه عن الشافعي (?).
وأما القطع في السرقة: فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.