فليس لغيره - صلى الله عليه وسلم - أن يشترط للبائعين شرطاً لهم فيه مصلحة وهو يعلم أنه لا يلزمه شرعاً، ويزعم أنه فعله بناء على إذنه - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، لما في ذلك من المخادعة الممنوعة شرعاً.
فإن علم السبب جاز. والسبب على ما ذكره الشافعي في الأم (?) وما رجحه ابن القيم (?): استحقاقهم للعقوبة، جزاء على إقدامهم على مخالفة الشريعة، وهم يعلمون حكمها القاضي بأن "الولاء لمن أعتق" فمن اقتدى به عند حصول مثل هذا السبب جاز. والله أعلم.