فليس لغيره - صلى الله عليه وسلم - أن يشترط للبائعين شرطاً لهم فيه مصلحة وهو يعلم أنه لا يلزمه شرعاً، ويزعم أنه فعله بناء على إذنه - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، لما في ذلك من المخادعة الممنوعة شرعاً.

فإن علم السبب جاز. والسبب على ما ذكره الشافعي في الأم (?) وما رجحه ابن القيم (?): استحقاقهم للعقوبة، جزاء على إقدامهم على مخالفة الشريعة، وهم يعلمون حكمها القاضي بأن "الولاء لمن أعتق" فمن اقتدى به عند حصول مثل هذا السبب جاز. والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015