ومن الدلالة الالتزامية:

1 - الاقتضاء: وهو دلالة المذكور على مقصود للمتكلم مضمر، يتوقف عليه صدق الكلام، كقوله تعالى: {واسأل القرية} أي أهلها، أو تتوقف عليه صحة الكلام، كحديث "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" أي المؤاخذة بهما.

2 - والإيماء: وهو دلالة اللفظ على لازم مقصود للمتكلم لا يتوقف عليه صدق الكلام ولا صحته، كقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} أي لأجل السرقة.

3 - والإشارة: وهي دلالة اللفظ على ما ليس مقصود للمتكلم، لكنه يعلم من كلامه.

4 - والمفهوم: وهو أن يدل اللفظ على حكم في غير محل النطق.

وهو نوعان: مفهوم مخالفة، ومفهوم موافقة.

أ- فمفهوم المخالفة، أن يكون المسكوت عنه مخالفاً في الحكم للمنطوق، كدلالة قوله - صلى الله عليه وسلم -: "في سائمة الغنم الزكاة" على أن ما عدا السائمة من الغنم لا زكاة فيها.

ب- ومفهوم الموافقة: نوعان:

الأول: ويسمى (فحوى الخطاب) وقد سماه بعض الحنابلة (التنبيه)، وهو أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، كدلالة قوله تعالى: {ولا تقل لهما أف} على تحريم ضرب الوالدين.

والثاني: ويسمى (لحن الخطاب) أو (دليل الخطاب) وهو أن يكون المسكوت عنه مساوياً في الحكم للمنطوق، كدلالة تحريم أكل مال اليتيم على تحريم إحراقه أو إغراقه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015