وما صحّ الخبر فيه مما أورده، كثيراً ما لا يكون دالاًّ على الاختصاص، كإجابة الدعاء (?)، فالله تعالى يستجيب لمن دعاه من نبي وغيره.

وبعض ما ذكره من الاختصاص دعوى لا سند لها (?).

فلو أن ما جعله من الخصائص عُرِض على ميزان النقد لما ثبت منه في تقديري أكثر من ثلث الألف أو ربعه.

وهذا في الخصائص بصفتها العامة.

أما ما اختصّ به - صلى الله عليه وسلم - في أحكام أفعاله، فإن بعض فقهاء الشافعية والمالكية ذكروها في مؤلفاتهم في أوائل كتاب النكاح (?)، لما كان كثير من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - هي في باب النكاح.

وأول من استطرد إليها المزني صاحب الشافعي رضي الله عنهما.

وقد ذكرها القرطبي المالكي بالتفصيل، وحصرها في 37 خاصة، قال: إن منها المتفق عليه، والمختلف فيه (?). وذكرها السيوطي، فجعلها 65 خاصة. وذكرها الرملي الشافعي في شرح المنهاج فجعلها 47 خاصة.

ولعلّ ما يصح دليله من كل ما ذكر قريب من خمس عشرة خاصة لا أكثر. منها في الواجبات: التهجد بالليل، وتخيير نسائه.

ومنها في المحرمات تحريم الزكاة عليه وعلى آله، وتحريم أكل الأطعمة الكريهة الرائحة، وتحريم التبدل بأزواجه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015